تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول التحديد بالسن تقريب لا تحديد

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

السن الذي تحيض فيه المرأة تقريب لا تحديد؛ لتفاوت النساء.

[م-٦٨٣] علمنا في المسألة السابقة خلاف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة، فكان العلماء على قولين: أحدهما يذهب إلى تقديره بالسن، والآخر يذهب إلى عدم التحديد.

فأما القائلون بالتحديد بالسن فقد اختلفوا هل هذا تحديد أم تقريب؟ على قولين:

القول الأول:

أنه تحديد، فلو نقص عن التسع ما نقص فليس بحيض، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

قال في الإنصاف: «وحيث قلنا: أقل سن تحيض له كذا فهو تحديد، فلا بد من

(١) البحر الرائق (١/ ٢٠)، الحاوي الكبير (١/ ٣٨٩)، فتح العزيز (٢/ ٤١١)، المجموع (٢/ ٤٠١).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٨ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٨ · ص ٥٣