تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته

الفصل الأول في السن الذي تحيض فيه المرأة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

* كل سن لا يمكن أن تحمل معه الأنثى لا يمكن أن تحيض معه.

* المني والحيض علامتان على بلوغ النكاح، الأول يخلق منه الوالد، والثاني علامة على صلاحية حمله وتغذيته، وكلاهما لا يوجد من الصغير.

* كل أمر وجب تحديده، ولم يرد في تحديده نص، فالواجب الرجوع في حده إلى ما وجد من العادات الجارية، ولم يوجد في جاري العادة حدوث الحيض لأقل من تسع سنوات.

* العادة محكمة في كل شيء لا تحديد فيه من الشرع، قال ﷺ: كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرن.

* كل ما يقطع النساء أن مثلها لا يمكن أن تحيض فهو دم فساد.

* الآيسة والصغيرة لا تحيضان.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٨ · ص ٤٤