تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثامن في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• استحباب تغطية الرأس صح عن أبي بكر رضي الله عنه ومرد ذلك إلى العرف، وليس الشرع.

[م-٥٩٧] استحب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، تغطية الرأس عند قضاء الحاجة (١).

دليل الاستحباب:

(١٣٠٣ - ٤٤) ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر ابن عبد الله،

(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠).

وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٧٠)، التاج والإكليل (١/ ٢٧٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٦)، والشرح الكبير (١/ ١٠٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٨٩)، مختصر خليل (ص: ١٤).

وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (٢/ ١٠٩): «قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون: يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس، قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئًا وضع كمه على رأسه». اهـ

وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (١/ ٨٢)، الإنصاف (١/ ٩٧).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٧ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٧ · ص ٩١