تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثاني في الكلام في الخلاء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النهي عن الكلام في الخلاء، هل يتعلق بالمكان أو حال قضاء الحاجة؟

• الكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي.

• الأصل في العادات الإباحة.

[م-٥٩٥] الكلام في الخلاء إن كان في ذكر الله تعالى، فقد سبق بحثه، وإن كان كلامًا غير ذلك، فقد اختلف فيه:

فقيل: يكره إلا لحاجة، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: لا يتنحنح (٢).

وقيل: يحرم، اختاره ابن عبيدان من الحنابلة (٣).

(١) انظر في مذهب الحنفية (ص: ٢٢)، شرح فتح القدير (١/ ٢١٣)، درر الحكام (١/ ٤٩)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠).

وفي مذهب المالكية: التاج والإكليل (١/ ٣٩٧).

وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١٠٣)، أسنى المطالب (١/ ٤٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٦)، فتاوى الرملي (١/ ٣٤).

وفي مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ١١٤)، كشاف القناع (١/ ٦٤).

(٢) البحر الرائق (١/ ٢٥٦).

(٣) الإنصاف (١/ ٩٦).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٧ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٧ · ص ٨٣