تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل فعل من العبادات توفر سببه على عهد النبي ﷺ، ولم يفعله ولم يكن هناك مانع من فعله فالمشروع تركه.

• الأصل في العبادات عدم المشروعية.

• الاستحباب حكم شرعي يقوم على دليل شرعي.

• الصواب لا يعرف بكثرة القائلين به.

[م-٥٩٢] استحب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١)، الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.

(١) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (١/ ٧٧)، نور الإيضاح (ص: ١٦)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥).

وانظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل (١/ ٣٨٧)، الخرشي (١/ ١٤١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، الشرح الصغير (١/ ٨٧).

وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١٠٤)، أسنى المطالب (١/ ٤٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٣، ٤٤)، حاشية البجيرمي (١/ ٥٢)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٤)، فتح الوهاب (١/ ٢٠)، روضة الطالبين (١/ ٦٥).

وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ١١٤)، كشاف القناع (١/ ٦٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٥)، أخصر المختصرات (١/ ٩٠)، زاد المستقنع (ص: ٢٣)، المبدع (١/ ٨١)، شرح العمدة (١/ ١٤١)، المحرر (١/ ٩)، عمدة الفقه (ص: ٦).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٧ · الصفحة ٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٧ · ص ٦٣