تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن تشد فرجها وتعصبها.

وهل يجب عليها ذلك في كل صلاة؟ على الخلاف السابق في غسل الفرج.

• الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

الدليل الأول:

(١٥٢٣ - ٢٦٥) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله ﷺ، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ، فقال:

لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت فلتغتسل، ثم لتستثفر، ثم لتصلي (١).

[والحديث رجاله ثقات، إلا أنه أعل بالانقطاع، وفي إسناده اختلاف] (٢).

(١) الموطأ (١/ ٦٢).

(٢) الحديث فيه اختلاف في إسناده، رواه أيوب ونافع، عن سليمان بن يسار، واختلف عليهما.

أما رواية أيوب عن سليمان: فقد اختلف فيه على أيوب:

فرواه وهيب، كما في مسند أحمد (٦/ ٣٢١، ٣٢٢) وسنن أبي داود (٢٧٨) وسنن الدارقطني (١/ ٢٠٨)، وسنن البيهقي (١/ ٣٣٤).

وسفيان كما في مسند الحميدي (٣٠٤)، وسنن الدارقطني (١/ ٢٠٧).

وعبد الوارث كما في سنن الدارقطني (١/ ٢٠٨) ثلاثتهم (وهيب، وسفيان، وعبد الوارث) رووه عن أيوب عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة بلفظ: أن فاطمة استحيضت، وكانت =

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٧ · ص ٤٤٥