أن تشد فرجها وتعصبها.
وهل يجب عليها ذلك في كل صلاة؟ على الخلاف السابق في غسل الفرج.
• الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:
الدليل الأول:
(١٥٢٣ - ٢٦٥) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله ﷺ، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ، فقال:
لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت فلتغتسل، ثم لتستثفر، ثم لتصلي (١).
[والحديث رجاله ثقات، إلا أنه أعل بالانقطاع، وفي إسناده اختلاف] (٢).
(١) الموطأ (١/ ٦٢).
(٢) الحديث فيه اختلاف في إسناده، رواه أيوب ونافع، عن سليمان بن يسار، واختلف عليهما.
أما رواية أيوب عن سليمان: فقد اختلف فيه على أيوب:
فرواه وهيب، كما في مسند أحمد (٦/ ٣٢١، ٣٢٢) وسنن أبي داود (٢٧٨) وسنن الدارقطني (١/ ٢٠٨)، وسنن البيهقي (١/ ٣٣٤).
وسفيان كما في مسند الحميدي (٣٠٤)، وسنن الدارقطني (١/ ٢٠٧).
وعبد الوارث كما في سنن الدارقطني (١/ ٢٠٨) ثلاثتهم (وهيب، وسفيان، وعبد الوارث) رووه عن أيوب عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة بلفظ: أن فاطمة استحيضت، وكانت =