تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: لا تشرع التسمية مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية (١).

وقيل: لا تشرع عند الدخول، وتشرع عند الخروج، وهو قول في مذهب المالكية (٢).

• دليل من قال بمشروعية التسمية:

الدليل الأول: الإجماع.

وممن حكى الإجماع على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء النووي، قال: وهذا الأدب -يعني: قول بسم الله- متفق على استحبابه، ويستوي فيه الصحراء والبنيان (٣).

الدليل الثاني:

(١٢٧٢ - ١٣) قال الحافظ ابن حجر: روى العمري، من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس، عن رسول الله ﷺ: إذا دخلتم الخلاء، فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.

[ذكر التسمية في الحديث شاذ] (٤).

(١) الخرشي (١/ ١٤٣).

(٢) الخرشي (١/ ١٤٣).

(٣) المجموع (١/ ٨٨).

(٤) قال الحافظ: إسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. قلت: هذه الزيادة شاذة، فقد رواه جماعة عن عبد العزيز بن صهيب، دون ذكر التسمية، منهم:

الأول: شعبة، كما في مسند أحمد (٣/ ٢٨٢)، والبخاري (١٤٢)، والترمذي (٥)، وابن الجارود في المنتقى (٢٨)، ومسند أبي يعلى (٣٩١٤)، ومسند أبي عوانة (١/ ٢١٦)، وشرح السنة للبغوي (١٨٦).

الثاني: حماد بن زيد، كما في سنن أبي داود (٤)، والترمذي (٦)، والدرامي (٦٩٩)، ومسند ابن الجعد (١٤٢٧)، والبيهقي (١/ ٩٥). =

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٧ · ص ٣٦