تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني في صحة الاستنجاء باليمين إذا وقع

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه.

• الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت النجاسة بأي مزيل زال حكمها.

[م-٦٣٣] إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك؟

أما القائلون بالكراهة، فظاهر أنه يجزئ بلا إثم.

وأما القائلون بالتحريم، فقد اختلفوا:

فقيل: يجزئ مع الإثم (١).

وقيل: لا يجزئ، وهو اختيار ابن حزم (٢).

• دليل من قال: لا يجزئ:

الدليل الأول:

أن النهي عن الشيء يقتضي فساده؛ لأننا إذا صححنا الفعل المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثرًا صحيحًا، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله ﷺ؛ ولأن

(١) الفروع (١/ ٩٣).

(٢) المحلى (١/ ١٠٨).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٧ · ص ٢٨٠