تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال القرافي: تشترط النية في إزالة كل النجاسات، وهو خلاف شاذ (١).

دليل الجمهور على عدم اشتراط النية:

الدليل الأول: الإجماع.

حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أن طهارة الخبث لا تحتاج إلى نية، منهم القرطبي في تفسيره (٢)، وابن بشير وابن عبد السلام من المالكية (٣)، والبغوي، وصاحب الحاوي من الشافعية (٤).

الدليل الثاني:

قالوا: إن الطهارة من الخبث من باب التروك، وهو لا يحتاج إلى نية كترك الزنا والخمر، فلو أن المطر نزل على ثوب نجس، فزالت النجاسة طهر الثوب ولو لم ينو؛ لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.

• دليل المالكية على اشتراط النية:

(١٤٠٤ - ١٤٦) ما رواه البخاري من طريق زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن،

عن علي قال: كنت رجلًا مذاء، فأمرت رجلًا أن يسأل النبي ﷺ لمكان ابنته،

(١) مواهب الجليل (١/ ١٦٠).

(٢) تفسير القرطبي (٥/ ٢١٣).

(٣) مواهب الجليل (١/ ١٦٠).

(٤) المجموع (١/ ٣٥٤).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٧ · ص ٢٣٢