تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل التاسع:

(١٣٨٥ - ١٢٧) ما رواه الطبراني من طريق فرات بن السائب، عن ميمون ابن مهران،

عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار (١).

[ضعيف جدًا] (٢).

الدليل العاشر:

(١٣٨٦ - ١٢٨) ما رواه الطبراني من طريق رباح بن زيد، عن معمر، عن سماك ابن الفضل، عن أبي رشدين،

عن سراقة بن مالك بن جعشم، أنه كان إذا جاء من عند رسول الله ﷺ حدث قومه وعلمهم، فقال له رجل يومًا -وهو كأنه يلعب- ما بقي لسراقة إلا أن يعلمكم

(١) الأوسط (٣/ ٣٦) رقم ٢٣٩٢.

(٢) فيه فرات بن السائب، وهو متروك.

ومن طريق فرات بن السائب أخرجه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٩٣)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٥٨)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٤).

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٠٤) «رواه الطبراني في الأوسط، وفي الكبير الشطر الأخير. وفيه فرات بن السائب، وهو متروك الحديث». اهـ

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٧ · ص ١٩٩