تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السابع في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ليس للإنسان أن يفعل ما يؤذي الآخرين في أماكن اجتماعهم، ولو كان في أكل مباح كالبصل.

• من آذى الناس استحق لعنهم.

• انتفاع الإنسان بالأماكن العامة مقيد بألا يؤذي الآخرين.

• تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

[م-٦١٥] اختلف العلماء في حكم البول في الطريق والظل النافع:

فقيل: يكره البول فيها، وهذا مذهب الحنفية، واختاره بعض المالكية، وعليه أكثر أصحاب الشافعية، ورواية في مذهب أحمد (١).

(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥).

والمقصود بالكراهة كراهة تنزيه؛ لأنه في حاشية الطحطاوي (ص: ٥٣) خص الكراهة بما إذا كان الظل مباحًا، أما إذا كان مملوكًا فيحرم فيه قضاء الحاجة.

وجاء في النوادر والزيادة (١/ ٢٢): «ويكره أن يتغوط في ظلال الجدر، والشجر وقارعة الطريق وضفة الماء وقربه». اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٧٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٧)، الذخيرة (١/ ٢٠١)، التاج والإكليل (١/ ٤٠٢، ٤٠٣).

وانظر قول أكثر الشافعية في روضة الطالبين (١/ ٦٦)، اختلاف الحديث (ص: ١٠٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٤٠، ١٤١)، المهذب (١/ ٢٦)، إعانة الطالبين (١/ ١١٠).

وانظر رواية أحمد في الفروع (١/ ١١٦)، الإنصاف (١/ ٩٧، ٩٨).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٧ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٧ · ص ١٩١