تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثاني:

(١٣٥٣ - ٩٥) روى مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري،

عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد (١).

الدليل الثالث: من الإجماع.

قال النووي: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع (٢).

ونقل الإجماع معه جماعة (٣).

* * *

(١) صحيح مسلم (٣٣٨).

(٢) المجموع (٣/ ١٧١).

(٣) انظر موسوعة الإجماع (٢/ ٨٤٤).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٧ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٧ · ص ١٥١