تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثالث في نجاسة الكلب

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• نجاسة الإناء بولوغ الكلب دليل على نجاسة لسانه، وإذا كان لسانه نجسًا لم يكن هناك فرق بين اللسان وبين سائر أعضائه.

• كل حيوان محرم الأكل فهو نجس على الصحيح، ولو في الحياة، إلا ما شق التحرز منه كالهر، أو كان التحريم لحرمته كالآدمي.

وقيل: كل حي من الحيوان فهو طاهر حتى الكلب والخنزير.

[م-٤٧٦] اختلف الفقهاء في نجاسة عين الكلب، وسيأتي الكلام على سؤره في باب مستقل إن شاء الله تعالى.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٦ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٦ · ص ٧٩