تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع السادس في صفة التطهير بالتراب

[م-٥٨٠] اختلف العلماء في التراب، هل يكفي ذره على الإناء، أو لا بد من مزجه بمائع يوصله إليه؟

فقيل: لا يكفي ذره، بل لا بد من مزجه بمائع يوصله إلى جميع أجزائه، وهو الأصح في مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: يكفي ذره، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:

استدل بقوله ﷺ في الحديث: «أولاهن بالتراب»، فالباء للمصاحبة أو للإلصاق، أي مصحوبًا بالتراب، فكونه جعل التراب داخلًا في مسمى الغسلات، فذر التراب

(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٧٨)، طرح التثريب (٢/ ١٣٢)، حاشية البجيرمي (١/ ١٠٥).

(٢) الإنصاف (١/ ٣١١).

(٣) طرح التثريب (٢/ ١٣٢).

(٤) صوبه صاحب الإنصاف (١/ ٣١١).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٦ · ص ٥٥٨