تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث في نجاسة بني آدم بالموت

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تغسيل الميت دليل على طهارة عينه؛ إذ لو كان نجس العين لما تعبدنا بغسله؛ لأن غسل ما هو نجس العين لا يزيده إلا تنجيسًا.

• المقصد الشرعي من غسل الميت معنيان: أحدهما غسل بمعنى الحدث، وهذا يكفي فيه غسلة واحدة إلى ثلاث، وغسل يرجع إلى نظافة بدنه، وهذا يرجع تقديره إلى الغاسل، قال ﷺ لمن غسل ابنته: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك.

[م-٤٧٣] اختلف العلماء في ميتة الآدمي:

فقيل: نجس مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، وقول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة (١).

(١) البحر الرائق (١/ ٢٤٣)، وقد حكم الحنفية بنجاسة البئر إذا مات فيه آدمي انظر الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٧) المبسوط (١/ ٥٨)، بدائع الصنائع (١/ ٧٥)، الهداية شرح البداية، مطبوع مع شرح فتح القدير (١/ ١٠٤)، وهل نجاسته نجاسة حدث، أو نجاسة خبث الصحيح في مذهب الحنفية أن نجاسته نجاسة خبث، باعتباره حيوانًا دمويًا فينجس بالموت، انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٢١١).

وانظر مواهب الجليل (١/ ٩٩)، المجموع (٢/ ٥٧٩، ٥٨٠)، المغني (١/ ٤٢)، الإنصاف (١/ ٣٣٧).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٦ · ص ٤٥