تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الأول مشروعية التيمم لفقد الماء

المبحث الأول انعدام الماء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• العلة في مشروعية التيمم هو العجز عن الوصول إلى الماء نصًا، ويلحق به العجز الشرعي؛ لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي.

• ما جاز لعذر بطل بزواله.

• العاجز حكمًا كالعاجز حقيقة.

[م-٤٠٢] إذا فقد المسلم وجود الماء فإن كان مسافرًا فإنه يشرع له التيمم إجماعًا، نقل الإجماع على ذلك طائفة من أهل العلم.

قال ابن عبد البر: «وأجمع علماء الأمصار، بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب -فيما علمت- أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر ...» (١).

(١) التميهد (١٩/ ٢٧٠)، الاستذكار (٢/ ٣).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٥ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٥ · ص ٨٧