تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الأول في حكم التيمم

الفصل الأول طهارة التيمم بين الرخصة والعزيمة

المبحث الأول في تعريف الرخصة

تعريف الرخصة:

الرخصة في اللغة تطلق على التيسير والتسهيل، يقال: رخص الشرع في كذا: إذا يسره وسهله.

والرخصة في الأمر: هو خلاف التشديد.

وقال ﷺ: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.

[حسن] (١).

ويقال: رَخُص السعر: إذا تراجع وسهل الشراء.

ويقال: رخَّص له في الأمر: إذا أذن له فيه وسهله بعد أن كان ممنوعًا.

(١) رواه أحمد في المسند (٢/ ١٠٨) من حديث ابن عمر، وهو حديث حسن، وسبق تخريجه بتمامه في المجلد الثالث، رقم (٥٤٦).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٥ · ص ٣٠