تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث.

[م-٣٠٧] نص الجمهور من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، على أن المرأة إذا أدخلت ذكر رجل نائم، أو مجنون، أو مغمى عليه، أو مكره، فعليهما الغسل؟

• وعللوا ذلك:

بأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث، والله أعلم.

ولعموم قوله ﷺ: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وسبق تخريجه.

وقيل: لا يجب الغسل على النائم والمجنون ونحوهما، وهو قول في مذهب

(١) مواهب الجليل (١/ ٣٠٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ١٦٣، ١٦٤).

(٢) روضة الطالبين (١/ ٨١)، تحفة المحتاج (١/ ١٦٢).

(٣) شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٠)، الإنصاف (١/ ٢٣٣)، مطالب أولي النهى (١/ ١٦٥).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٤ · الصفحة ٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٤ · ص ٨٢