تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال ابن رجب في الفتح (١/ ٣٦٩): «أنكر أحمد رفعه، وقال: عبد العزيز بن النعمان لا يعرف ...».

ورواه أحمد (٦/ ٢٦٥) عن عبد الوهاب بن عطاء.

وإسحاق بن راهوية (١٣٥٥) عن عبدة بن سليمان، كلاهما، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن رباح، أنه دخل على عائشة، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، فذكر نحو قصة أبي موسى مع عائشة.

وقد اختصره إسحاق بن رواهويه، وفي رواية أحمد، من طريق عبد الوهاب عن سعيد، ذكر قول عائشة موقوفًا: إذا اختلف الختانان وجبت الجنابة، فكان قتادة يتبع هذا الحديث أن عائشة قالت: قد فعلت أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا، فلا أدري أشيء في هذا الحديث، أم كان قتادة يقوله.

وعبد الله بن رباح لم يسمعه من عائشة، قاله يحيى بن معين في تاريخه، رواية الدوري عنه (٣٩٩١).

وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (٩/ ٤٩)، والتحفة (١٦١١٩)، وإتحاف المهرة (٢١٦٩٨).

ورواه أحمد (٥/ ١١٥) قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا زهير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن رفاعة بن رافع، وكان عقبيًا بدريًا قال:

كنت عند عمر، فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس برأيه في المسجد، في الذي يجامع ولا ينزل. فقال: أعجل به، فأتى به، فقال: يا عدو نفسه، أوقد بلغت أن تفتي في مسجد رسول الله ﷺ برأيك؟ ! قال: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله ﷺ.

قال: أي عمومتك؟

قال: أبي بن كعب، وأبو أيوب، ورفاعة بن رافع. فالتفت إليَّ: ما يقول هذا الغلام؟

فقلت: كنا نفعله في عهد رسول الله ﷺ.

قال: فسألتم عنه رسول الله ﷺ؟ .

قال: كنا نفعله في عهده، فلم نغتسل.

قال: فجمع الناس، واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا رجلين، علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، قالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل.

فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله ﷺ، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: فتحطم عمر -يعني: تغيظ- ثم قال: لا يبلغني أن أحدًا فعله، ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة. =

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٤ · ص ٦٤