تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرض الثالث

تعميم جميع البدن بالغسل

[م-٣٨٩] اتفق الفقهاء على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض من فروض الغسل (١).

نقل الإجماع في هذا النووي وغيره (٢).

ومستند الإجماع في هذا قوله تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: ٤٣].

وقوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦].

ومن السنة أحاديث كثيرة سبق ذكرها، منها حديث عائشة وميمونة وهما في الصحيحين، وحديث أم سلمة في مسلم، وحديث عمران بن حصين في البخاري للرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، ثم حضر الماء بعد، وكل هذه الأحاديث سبق تخريجها في هذا الكتاب.

(١) انظر: المبسوط (١/ ٤٤)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، المدخل (٢/ ١٧٥)، الخرشي (١/ ١٦٧)، الفواكه الدواني (١/ ١٤٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٦٨)، المغني لابن قدامة (١/ ١٣٩)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٣/ ١٩).

(٢) انظر المجموع (٢/ ٢١٢)، الموسوعة الكويتية (١٣/ ١٩).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٤ · ص ٥٢٤