المبحث الثاني تخليل الشعر في غسل الجنابة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• شعر اللحية ينوب غسله إذا كان كثيفًا عن غسل البشرة تحته في الطهارة الصغرى، ولا ينوب عن ذلك في الطهارة الكبرى بدليل أنه كان ﷺ يخلل أصول شعره في غسل الجنابة.
• تخليل الشعر الكثيف في الوضوء لا يشرع؛ لأنه يؤدي إلى غسل الباطن وهو من التعمق والتكلف بخلاف غسل الجنابة حيث كان يخلل أصول الشعر حتى يظن أنه قد أروى البشرة.
• قال مالك عن تخليل الشعر: «لم يأت أن النبي ﷺ فعله في وضوئه، وجاء أنه خلل أصول شعره في الجنابة» (١).
[م-٣٧٧] تكلمنا عن تخليل الشعر في الوضوء، وكان التخليل في الوضوء
(١) رواه ابن نافع، عن مالك، انظر النوادر والنوازل (١/ ٣٣).
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨١