تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني تخليل الشعر في غسل الجنابة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شعر اللحية ينوب غسله إذا كان كثيفًا عن غسل البشرة تحته في الطهارة الصغرى، ولا ينوب عن ذلك في الطهارة الكبرى بدليل أنه كان ﷺ يخلل أصول شعره في غسل الجنابة.

• تخليل الشعر الكثيف في الوضوء لا يشرع؛ لأنه يؤدي إلى غسل الباطن وهو من التعمق والتكلف بخلاف غسل الجنابة حيث كان يخلل أصول الشعر حتى يظن أنه قد أروى البشرة.

• قال مالك عن تخليل الشعر: «لم يأت أن النبي ﷺ فعله في وضوئه، وجاء أنه خلل أصول شعره في الجنابة» (١).

[م-٣٧٧] تكلمنا عن تخليل الشعر في الوضوء، وكان التخليل في الوضوء

(١) رواه ابن نافع، عن مالك، انظر النوادر والنوازل (١/ ٣٣).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٤ · ص ٤٨١