تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثالث إذا رأى منيًا في ثوب ينام فيه هو وغيره

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا رأى منيًا في ثوبه أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره فهنا تعارض الأصل مع الظاهر: فالأصل عدم الحدث، والظاهر أن الحدث منه؛ لأنه مختص به، فوجب عليه الغسل؛ تغليبًا للظاهر لكونه الأقوى.

• وإذا رأى منيًا في ثوب أو فراش ينام فيه هو وغيره، فالخلاف هنا راجع إلى اختلاف الفقهاء في الموقف من الشك في الحدث، وفيه قولان.

أحدهما: لا تأثير للشك؛ نظرًا لأن كل واحد منهما متيقن الطهارة شاك في الحدث.

وقيل: يلزمهما الغسل؛ لأن الأصل زال يقينًا عن واحد منهما.

ولأن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر، فالشك في الحدث يوجب الشك في الطهارة.

والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.

[م-٣٠٢] اختلف الفقهاء في الرجل يرى منيًا في فراش ينام عليه هو وغيره:

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٤ · ص ٤٥