تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثاني في الرجل يذكر احتلامًا ولم يرَ بللًا

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا احتلم، ولم ير بللًا لم يجب عليه الغسل؛ لأن موجبه هو الإنزال، ولم يوجد، ولأن الأصل عدم خروج ما يوجب الغسل.

• الاحتلام بالمنام بمنزلة الشهوة، لا يوجب شيئًا بمفرده حتى يرى المني.

• رؤية المني من النائم توجب الغسل مطلقًا، سواءً أذكر احتلامًا أو شهوة أم لم يذكر؛ تحكيمًا للأصل، وحملًا على الغالب والمعتاد، فالأصل أن المني يخرج بصورته المعتادة مقرونًا بلذة، وخروجه بلا لذة صورة نادرة لا يمكن حمل الظاهر عليها، وعدم الوقوف على اللذة راجع لأمر خارج، وهو غلبة النوم، فتحمل الأمور على الغالب المعتاد دون النادر.

[م-٣٠١] اختلف العلماء فيمن رأى احتلامًا ولم ير بللًا،

فقيل: لا يجب عليه الغسل، وهو قول عامة أهل العلم (١).

(١) انظر الأصل (١/ ٤٩)، بدائع الصنائع (١/ ٣٧)، فتح القدير (١/ ٦٢)، المحيط البرهاني (١/ ٨٥)، المنتقى للباجي (١/ ١٠٦)، الذخيرة (١/ ٢٩٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٦)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٢٤١)، الأوسط (٢/ ٨٣)، المهذب (١/ ٢٩)، المغني لابن قدامة (١/ ١٣٠)، الكافي (١/ ٥٥).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٤ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٤ · ص ٤١