تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• دليل هذا القول:

أن هذا من باب الشك في الحدث، ومن شك في الحدث بنى على اليقين.

لما رواه البخاري من طريق الزهري، عن عباد بن تميم،

عن عمه، قال: شكي إلى النبي ﷺ الرجل يجد في الصلاة شيئًا أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا (١).

• الراجح من الخلاف:

الراجح أنه لا يجب عليه الغسل مع الشك حتى يتيقن موجب الغسل، أو يغلب على ظنه؛ لأن القاعدة: أن الشك لا يقضي على اليقين.

* * *

(١) صحيح البخاري (٢٠٥٦)، ورواه مسلم (٣٦١).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٤ · ص ٣٨