الفصل السابع في أذان وإقامة الجنب للصلاة
المبحث الأول في أذان الجنب
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل عدم اشتراط الطهارة للأذان.
• كل ذكر لله خارج الصلاة ولم يكن عن طريق مس المصحف لا تشترط له الطهارة، ومن ذلك الأذان.
[م-٣٤٥] اختلف الفقهاء في أذان الجنب،
فقيل: يكره أذانه، وهو مذهب الحنفية (١)،
وأحد القولين في مذهب المالكية (٢)،
(١) قال في البحر الرائق (١/ ٢٧٧): «أما أذان الجنب فمكروه رواية واحدة ...».
وقال في الفتاوى الهندية (١/ ٥٤): «وكره آذان الجنب وإقامته باتفاق الروايات، والأشبه أن يعاد الأذان، ولا تعاد الإقامة ...». وانظر تبيين الحقائق (١/ ٩٣)، فتح القدير (١/ ٢٥٢).
(٢) قال في مواهب الجليل (١/ ٤٣٥): «وهل يجوز أذان الجنب والصبي، في المذهب قولان ...». وانظر الخرشي (١/ ٢٣٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٥).
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٥