تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل السابع في أذان وإقامة الجنب للصلاة

المبحث الأول في أذان الجنب

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل عدم اشتراط الطهارة للأذان.

• كل ذكر لله خارج الصلاة ولم يكن عن طريق مس المصحف لا تشترط له الطهارة، ومن ذلك الأذان.

[م-٣٤٥] اختلف الفقهاء في أذان الجنب،

فقيل: يكره أذانه، وهو مذهب الحنفية (١)،

وأحد القولين في مذهب المالكية (٢)،

(١) قال في البحر الرائق (١/ ٢٧٧): «أما أذان الجنب فمكروه رواية واحدة ...».

وقال في الفتاوى الهندية (١/ ٥٤): «وكره آذان الجنب وإقامته باتفاق الروايات، والأشبه أن يعاد الأذان، ولا تعاد الإقامة ...». وانظر تبيين الحقائق (١/ ٩٣)، فتح القدير (١/ ٢٥٢).

(٢) قال في مواهب الجليل (١/ ٤٣٥): «وهل يجوز أذان الجنب والصبي، في المذهب قولان ...». وانظر الخرشي (١/ ٢٣٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٥).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٤ · ص ٢٩٥