تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي ﷺ يدركه الفجر في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم، ورواه مسلم (١).

وفي رواية للبخاري: (كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم) (٢).

وجه الاستدلال:

يؤخذ من الحديث فائدتان:

الأولى: أنه كان يجامع في رمضان، ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانًا للجواز.

الثانية: أن ذلك كان من جماع، لا من احتلام (٣).

الدليل الثاني:

(٨٠٩ - ١٢٩) ما رواه مسلم، من طريق أبي بكر (يعني ابن الحارث) حدثه،

أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل، عن الرجل يصبح جنبًا أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله ﷺ يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي. وهو في البخاري (٤).

وجه الاستدلال من الحديث كالذي قبله.

• دليل من قال: لا يصح صوم الجنب:

الدليل الأول:

(٨١٠ - ١٣٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام

(١) البخاري (١٩٣٠)، ومسلم (١١٠٩).

(٢) البخاري (١٩٢٦).

(٣) فتح الباري تحت رقم (١٩٢٦).

(٤) صحيح مسلم (١١٠٩)، وانظر البخاري (١٩٢٥، ١٩٣١).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٤ · ص ٢٨٠