تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خرج بدون شهوة، فلا يجب به غسل، وإن خرج قبل البول فهو جزء من الماء السابق، وقد خرج مع الشهوة فيوجب غسلًا جديدًا.

• دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج بعد البول:

عكسوا التعليل السابق، فقالوا: إن ما قبل البول هو من المني الأول، وكفاه الغسل الأول، وما بعد البول هو مني ثان، فلزمه غسل ثان.

• الراجح من الخلاف:

القول بعدم وجوب الغسل مرة أخرى؛ لأنه موجب واحد، لم يتعدد، وقد اغتسل له، فلا يوجب ماء واحد غسلين؛ ولأنه بقية الماء السابق، وقد خرج بدون شهوة، فيكتفى في الغسل الأول، والله أعلم.

* * *

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٤ · ص ٢٨