تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحنابلة (١).

وقيل: الغسل واجب، وهو رواية عن أحمد (٢)، ومذهب الظاهرية (٣).

وقيل: يجب من عرق أو ريح يتأذى به الناس، اختاره بعض الحنابلة (٤).

• دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون.

الدليل الأول:

(٧٢٢ - ٤٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن،

عن سمرة أن النبي ﷺ قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل (٥).

[ضعيف، الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة، واختلف عليه على الحسن] (٦).

(١) الفروع (١/ ٢٠٢)، وقال في الإنصاف (١/ ٢٤٧): وهذا المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه. اهـ وانظر كشاف القناع (١/ ١٤٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٣).

(٢) الإنصاف (١/ ٢٤٧).

(٣) قال ابن حزم في المحلى (٢/ ٨) مسألة: ١٧٨: «وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء، وكذلك الطيب والسواك ...». اهـ وانظر رسالة الإمام داود الظاهري، وأثره في الفقه الإسلامي (ص: ٢٣٣).

(٤) قال صاحب الإنصاف (١/ ٢٤٧): «وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو ريح يتأذى به الناس، وهو من مفردات المذهب أيضًا.

(٥) المسند (٥/ ١١).

(٦) الحديث فيه ثلاث علل:

العلة الأولى: لم يسمعه الحسن من سمرة، وقد اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة إلى ثلاثة أقوال:

الأول: قيل: إنه سمع منه مطلقًا، وهو قول علي بن المديني، والترمذي.

الثاني: أنه لم يسمع منه شيئًا، اختاره ابن حبان في صحيحه، وقال شعبة وابن معين: الحسن لم يلق سمرة. =

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٤ · ص ١٤٩