تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: بل سنة، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، واختاره بعض الحنابلة (٣).

وقيل: يجب الغسل، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤)، ورجحه ابن حزم (٥).

وقيل: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم، وهو قول في مذهب الحنابلة (٦).

وقيل: غسل الكافر يوجب الوضوء فقط، وهو المنصوص عن أحمد (٧).

• دليل من قال: يجب عليه الغسل:

الدليل الأول:

(٧١٢ - ٣٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ (٨).

[اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه] (٩).

(١) الذخيرة (١/ ٢٩٠)، الإشراف على مسائل الخلاف (١/ ٤٧)، القوانين الفقهية (ص: ٣٩)، الاستذكار (٢/ ١٣٧، ١٣٨).

(٢) الأم (١/ ٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٨٥)، الحاوي الكبير (١/ ٤٦٠).

(٣) الكافي في فقه ابن حنبل (١/ ٢٥٥)، كشاف القناع (١/ ١٥١).

(٤) المبدع (١/ ١٩١)، المغني (١/ ١٣٤).

(٥) المحلى (١/ ٢٧٠) مسألة: ١٨١.

(٦) المبدع (١/ ١٩١)، المغني ١/ ١٣٤).

(٧) انظر شرح العمدة (١/ ٣٤٢).

(٨) المسند (٢/ ٤٥٤).

(٩) منهم أبو حاتم، وأحمد، والبخاري، والذهلي، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم، وقد سبق تخريج الحديث في كتاب نواقض الوضوء، باب الوضوء من غسل الميت، ح: (٧١٢)، فأغنى عن إعادته هنا.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٤ · ص ١٣٦