تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثالث في المسح على النعلين

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النعال ليست كالخفاف لغة، وهي تختلف عنها معنى، لهذا اختلفوا في جواز المسح عليها، وسبب اختلافهم يرجع إلى:

• هل يقاس على الخف غيره، أم هي عبادة لا يقاس عليها غيرها، ولا يتعدى بها محلها؟

• وسبب آخر:

المسح على النعال لم يثبت مرفوعًا، وكان الرسول ﷺ يلبسه، ولو مسح عليه لنقل إلينا، فلما لم يأت مرفوعًا مع إمكان فعله كان الأصل عدم المسح على النعال.

• من رأى صحة المسح على النعال احتج ببعض الآثار عن الصحابة، وهم أهل اللغة، وأدرى من غيرهم بما يجوز المسح عليه وبما لا يجوز، وبعضهم ممن روى المسح على الخفين.

• وسبب ثالث:

هل يترك القياس لعمل الصحابي؟

فمن رأى أن الأصل الغسل، وقد ترك ذلك في الخفين لورد السنة المرفوعة،

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٣ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٣ · ص ٦٤