تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[حسن] (١).

(٥٣٢ - ٢٩) وأما ما جاء عن بلال، فرواه ابن المنذر، من طريق أبي سعد البقال، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:

رأيت بلالًا قضى حاجته، ثم توضأ، ومسح على جوربيه وخفيه (٢).

[ضعيف] (٣).

الدليل السادس:

ما حكي من الإجماع.

قال ابن قدامة: «الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعًا» (٤).

الدليل السابع:

أن أحاديث المسح على الجوربين وردت مطلقة، من غير تقييد بأن تكون منعلة أو مجلدة، وتقييد ما أطلقه الشارع لا يجوز إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل.

(١) رجاله ثقات إلا أبا غالب فإنه صدوق يخطئ.

(٢) الأوسط (١/ ٤٦٣).

(٣) أبو سعد البقال، ضعيف يدلس، كما أن قوله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: رأيت بلالًا فيه خطأ؛ فإنه لم يسمع من بلال.

جاء في المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ١٢٦): «سمعت أبي، وسئل هل سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من بلال؟ قال: كان بلال خرج إلى الشام في خلافة عمر قديمًا، فإن كان رآه كان صغيرًا؛ فإنه ولد في بعض خلافة عمر ....» اهـ.

وقال العلائي في جامع التحصيل (ص: ٢٢٦): «روي عن ابن أبي ليلى، عن بلال رأيت النبي ﷺ مسح على الخفين والخمار، وبينهما فيه في بعض الطرق كعب بن عجرة، وهو الصحيح». اهـ قلت: وليس فيه ذكر للجوربين.

(٤) المغني (١/ ٣٧٤).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٣ · ص ٥٦