تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الخامس

الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.

• المسح مبني على التخفيف، فلا يجب الاستيعاب كمسح الخف.

• إذا كان الأصل، وهو مسح الرأس لا يجب استيعابه على الصحيح، لم يجب الاسيتعاب بالبدل من باب أولى.

[م-٢٧٤] اختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح

فقيل: يجب الاستيعاب، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: يجزئ مسح أكثرها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يجزئ مسح بعضها، اختاره القاضي أبو يعلى (٣).

• دليل من قال لا يجب الاستيعاب.

أن مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.

(١) المغني (١/ ١٨٦)، وذكره صاحب الإنصاف (١/ ١٨٧) رواية.

(٢) قال في الفروع (١/ ١٦٩): «ويجزئ مسح أكثر العمامة على الأصح»، وقال في الإنصاف: هذا المذهب، وعليه الجمهور، وجزم به كثير منهم».

(٣) المغني (١/ ١٨٦).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٣ · ص ٤٠٣