تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأسفل، ولا يلزمه مسح الأسفل، ولا استئناف الوضوء، ولا يصح له إعادة الأعلى بعد خلعه ليمسح عليه، أما إذا مسح على الأسفل فقد تعلق الحكم به، فلا يمسح الأعلى بطهارة المسح؛ لأن شرط المسح على الخف الأعلى هو شرط المسح على الخف الأسفل، وهو لبسه على طهارة مائية، والله أعلم.

* * *

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٣ · ص ٣٢٤