تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• دليل الجمهور القائلين بأربعة برد:

الدليل الأول:

(٦١٧ - ١١٤) ما رواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه وعطاء بن أبي رباح،

عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عسفان (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

والمعروف أنه من قول ابن عباس موقوفًا عليه.

(٦١٨ - ١١٥) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، قال: أخبرني عطاء،

عن ابن عباس، قال: لا تقصر الصلاة إلى عرفة، وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان والطائف وجدة، فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم (٣).

[صحيح موقوفًا وقول الصحابي حجة].

قال مالك في الموطأ: «ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي

(١) سنن الدارقطني (١/ ٣٨٧).

(٢) الحديث فيه ثلاث علل:

الأولى: أنه من رواية إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها.

الثانية: عبد الوهاب بن مجاهد لم يسمع من أبيه.

قال وكيع: كانوا يقولون: لم يسمع من أبيه شيئًا. التاريخ الكبير (٦/ ٩٨).

الثالثة: أن عبد الوهاب بن مجاهد متروك، ضعفه أحمد، ويحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي، وقال النسائي: متروك الحديث، الضعفاء والمتروكين (٣٧٥).

وقال سفيان الثوري: هذا كذاب. الجرح والتعديل (٦/ ٦٩).

وفي التقريب: متروك، وقد كذبه الثوري.

(٣) المصنف (٢/ ٢٠٢)

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٣ · ص ٢٦٨