والصحيح الأول، ولو كان الحكم يتعلق بالاسم لما مسح رسول الله ﷺ على الجوربين؛ فإنهما لا يسميان خفًا، ومع ذلك ثبت المسح عليهما، بل وعلى النعلين. * * * موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٣ · الصفحة ١٥١