تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إذا قهقه الرجل أعاد الوضوء والصلاة (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

وفي الباب أحاديث شديدة الضعف، تركتها اقتصارًا واختصارًا.

• دليل الجمهور على عدم النقض بالقهقهة.

* الدليل الأول:

(٤٩٢ - ٣٤٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان،

عن جابر، قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء (٣).

[صحيح] (٤).

* الدليل الثاني:

من تطهر فالأصل بقاء الطهارة حتى يأتي دليل صحيح صريح على بطلان طهارته، ولم يوجد.

* الدليل الثالث:

إذا كانت القهقة خارج الصلاة لا تنقض الطهارة، لم تنقض الطهارة داخل الصلاة.

(١) سنن الدارقطني (١/ ١٦٤)، وقد أخرجه الخطيب في تاريخه (٩/ ٣٧٩)، ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (٢٣١)، وفي العلل (٣٦٨) من طريق علي بن حجر، عن عبد العزيز بن الحصين به.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ١٦٧)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (٧٢٠) من طريق الهيثم بن جميل، ثنا عبد العزيز بن الحصين به.

(٢) عبد الكريم هو ابن أبي المخارق، قال الدارقطني في سننه: عبد الكريم متروك، والراوي له عنه عبد العزيز بن الحصين، وهو ضعيف ذاهب الحديث.

(٣) المصنف (١/ ٣٤٠) رقم: ٣٩٠٨.

(٤) رجاله ثقات، وسبق لي تخريج هذا الأثر من طرق عن الأعمش في أدلة القول الأول.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٧٩٩