تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الرابع في الوضوء من لبن الإبل

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لبن الإبل لا يسمى لحمًا لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف.

[م-٢٠٩] اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟

فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور (١)، ورواية عن أحمد (٢).

وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية (٣).

وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد (٤).

• دليل من قال: يتوضأ من ألبانها:

* الدليل الأول:

(٤٨١ - ٣٣٥) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر ابن

(١) قال النووي في المجموع (٢/ ٦٩): ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحدًا وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافية أنه لا يجب الوضوء من لبنها. اهـ

(٢) انظر المغني (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ١٣٠)، الفروع (١/ ١٨٣).

(٣) شرح العمدة (١/ ٣٣٥).

(٤) المغني (١/ ١٢٢)، الإنصاف (١/ ٢١٨).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٧٧٨