تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* الدليل الرابع:

(٤٧٠ - ٣٢٤) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن وائل بن داود، عن إبراهيم،

عن عبد الله بن مسعود، قال: إنما الوضوء مما خرج، والفطر مما دخل، وليس مما خرج (١).

[ضعيف] (٢).

* الدليل الخامس:

(٤٧١ - ٣٢٥) روى البيهقي من طريق إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن،

عن علي أنه أطعم خبزًا ولحمًا، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: إن الوضوء مما خرج، وليس مما دخل (٣).

(١) المصنف (٦٥٨)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢٥١) رقم: ٩٢٣٧.

(٢) إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود، وباقي رجاله ثقات، والله أعلم.

(٣) سنن البيهقي (١/ ١٥٧).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٧٥٨