تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الخامس في مس الطفلة الصغيرة بشهوة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في اشتراط الشهوة في نقض الوضوء من لمس المرأة.

فمن رأى النقض بمجرد اللمس، ولو لم يكن بشهوة لم يكن عنده فرق بين لمس الكبيرة وغيرها.

ومن اشترط الشهوة لنقض الوضوء رأى أن لمس الصغيرة لا ينقض الوضوء باعتبار أنها ليست بمحل للشهوة، فأشبه لمس الرجل للرجل، والمرأة للمرأة (١).

[م-٢٠٤] اختلف العلماء في مس الرجل الطفلة أو مس المرأة الطفل، هل ينقض الوضوء؟

فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب المالكية (٢)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٣).

(١) انظر شرح التلقين للمازري (١/ ١٨٩).

(٢) اشترط المالكية بأن يكون الملموس يشتهى عادة، فلا ينتقض مس البنت الصغيرة، انظر شرح المواق على مختصر خليل (١/ ٢٩٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٢٣).

(٣) المجموع (٢/ ٣٢).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٧٤١