تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• وأما الدليل على التفريق بين المباشرة الفاحشة وبين غيرها:

قالوا: إن المباشرة الفاحشة يندر معها عدم نزول مذي في هذه الحالة، والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط.

• دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا:

* الدليل الأول:

قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [المائدة: ٦].

وحقيقة اللمس: ملاقاة البشرتين، واللمس يطلق على الجس باليد، قال الله تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) [الأنعام: ٧].

(٤٥٩ - ٣١٣) وروى البخاري من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد،

أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ... الحديث، والحديث رواه مسلم أيضًا.

(٤٦٠ - ٣١٤) وقد روى أحمد، قال: حدثنا يزيد، أخبرنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة،

عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا: لعلك قبلت، أو لمست. قال: لا قال: فنكتها. قال: نعم، فأمر به فرجم (١).

[رجاله ثقات، وهو في الصحيح بلفظ: أو غمزت، وهي رواية الأكثر، والله أعلم] (٢).

(١) المسند (٢/ ٢٣٨).

(٢) الحديث رواه أحمد كما في إسناد الباب، وعبد بن حميد كما في المنتخب (٥٧١)، والدارقطني في سننه (٣/ ١٢١) من طريق يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم به، بالنص على كلمة (أو لمست).

ورواه وهب بن جرير، عن أبيه جرير بن حازم، واختلف على وهب فيه:

فرواه البخاري في الصحيح (٦٨٢٤) عن عبد الله بن محمد الجعفي، =

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٧٢٤