تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا عمر بن سعيد بن سنان المنبجي بالمصيصة، قال: حدثنا الضحاك بن حجوة، قال: حدثنا هيثم بن جميل، قال: حدثنا أبو هلال الراسبي، عن ابن بريدة، عن يحيى ابن يعمر،

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: من مس ذكره فليتوضأ (١).

[الحديث ضعيف جدًّا] (٢).

وقد خرجت من تخريج هذه الأدلة الكثيرة، أن الباب لا يصح فيه إلا حديث بسرة، وأما غيره من الأحاديث فهي إما ضعيفة، وأما شديدة الضعف، والله أعلم.

• أدلة من قال: لا يجب الوضوء من مس الذكر مطلقًا:

* الدليل الأول:

(٤٤٢ - ٢٩٦) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن بدر، عن قيس ابن طلق،

(١) تاريخ بغداد (١٣/ ٤٢٥).

(٢) في إسناده الضحاك بن حجوة، قال الدارقطني: كان يضع الحديث. المغني (١/ ٣١١).

وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا للمعرفة فحسب. المجروحين (١/ ٣٧٩).

وفيه أيضًا: ناجية بن حيان البغدادي، ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرجًا ولا تعديلًا. تاريخ بغداد (٥١٣/ ٤٢٥).

وفيه أبو هلال الراسبي، وهو محمد بن سليم البصري، قال ابن سعد: فيه ضعف. تهذيب التهذيب (٩/ ١٧٣).

وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه، وكان ابن مهدي يروي عنه. التاريخ الكبير (١/ ١٠٥).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (٥١٦).

وقال ابن معين: صويلح. الجرح والتعديل (٧/ ٢٧٣).

وقال مرة: صدوق. تهذيب التهذيب (٩/ ١٧٣).

وقال أحمد: قد احتمل حديثه، إلا أن يخالف في حديث قتادة، وهو مضطرب الحديث عن قتادة. الجرح والتعديل (٧/ ٢٧٣). في التقريب: صدوق فيه لين.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٦٥٩