تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الرابع في نقض الوضوء بمس الفرج

المبحث الأول في نقض الوضوء من مس الذكر

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• نقض الوضوء من مس الذكر هل هو تعبدي فينقض مطلقًا كما هو ظاهر النصوص، أو هو معقول المعنى، فينقض ما كان المس فيه سببًا للحدث كما لو مسه بشهوة؟

• إذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل، والآخر ناف مبق لحكم الأصل كان الناقل أولى، ولذا تقدم أحاديث الوضوء من مس الذكر على حديث طلق ابن علي من إسقاط الوضوء منه (١).

• اللمس بباطن الأصابع كاللمس بباطن الكف؛ لأن العادة أن اللمس يكون بهما.

• اعتبار اللمس حدثًا من باب تقديم الظاهر على الأصل؛ إذ الأصل عدم خروج الحدث وبقاء الطهارة.

(١) انظر مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٧٧).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٦٣٢