تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنه سمع أبا هريرة يقول: ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ (١).

[حسن إن شاء الله تعالى] (٢).

* الدليل السابع:

(٤٢٥ - ٢٧٩) ما رواه مالك، عن زيد بن أسلم،

أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضأ (٣).

[منقطع، زيد لم يسمع من عمر] (٤).

* الدليل الثامن:

(٤٢٦ - ٢٨٠) ما رواه الطحاوي من طريق خالد بن إلياس، عن محمد وأبي بكر ابني المنكدر،

(١) سنن البيهقي (١/ ١٢٢).

(٢) في إسناده أبو صخر: حميد بن زياد الخراط.

قال أحمد: ليس به بأس. الجرح والتعديل (٣/ ٢٢٢).

ووثقه الدارقطني والعجلي. معرفة الثقات (١/ ٣٢٣)، تهذيب التهذيب (٣/ ٣٦).

واختلف قول يحيى بن معين، فقال ثقة ليس به بأس، وقال في أخرى: ضعيف. تهذيب التهذيب (٣/ ٣٦).

وضعفه النسائي. تهذيب الكمال (٧/ ٣٦٨).

وقال ابن عدي: هو عندي صالح الحديث، وإنما أنكرت عليه هذين الحديثين: (المؤمن مؤالف) وفي القدرية، ذكرتهما وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيمًا. الكامل (٢/ ٢٦٩).

وفي التقريب: صدوق يهم، وباقي الإسناد رجاله ثقات.

وقال الحافظ في التلخيص ط قرطبة (١/ ٢١١): إسناده جيد، وهو موقوف.

(٣) الموطأ (١/ ٢١).

(٤) إسناده منقطع، زيد بن أسلم لم يسمع من عمر بن الخطاب.

ورواه عبد الرزاق في المصنف (٤٨٢) عن مالك به.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٦٢٤