تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل

المبحث الأول انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء ونحوهما

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• زوال العقل مظنة للحدث، وليس حدثًا بنفسه.

• يوجب الوضوء شيئان: أحداث وأسباب للأحداث، وزوال العقل من الثاني، ولا يخرج عن هذا التقسيم إلا أكل لحم الإبل.

• الإغماء أشد من النوم؛ إذ لا يكون إلا ثقيلًا، بخلاف النوم فإنه ينتبه إذا نبه.

[م-١٨٧] إذا زال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فإن الوضوء ينتقض إجماعًا، إلا وجهًا مرجوحًا لبعض الشافعية في السكران (١).

(١) انظر في مذهب الحنفية: البدائع (١/ ٣٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٠)، البحر الرائق (١/ ٤١)، شرح فتح القدير (١/ ٥١)، مراقي الفلاح (ص: ٣٧).

وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٩٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٨)، أسهل المدارك (١/ ٦١)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩)، تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (١/ ٣٩٨)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٠)، حاشية الخرشي (١/ ١٥٤)، المقدمات الممهدات (١/ ١٤١).

وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٢٤)، الحاوي (١/ ١٨٢)، روضة الطالبين (١/ ٧٤)، نهاية المحتاج (١/ ١١٣)،

وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٣٢٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٠)، الفروع (١/ ١٧٨)، الإنصاف (١/ ١٩٩)، شرح الزركشي (١/ ٢٣٦).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٥٩٨