تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن المنذر: «لست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافًا بين أهل العلم» (١).

ونقل النووي الإجماع عن ابن المنذر في المجموع (٢).

وقال ابن قدامة: «الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا» (٣).

* * *

(١) الأوسط (١/ ١٣٤٦).

(٢) المجموع (٢/ ٦).

(٣) المغني (١/ ١١١).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٥٤٨