فهذا نص من ابن عبد البر أن من قال بالمسح لا يمنع من غسل القدم، والله أعلم.
• الراجح:
بعد ذكر الأقوال والأدلة فإن الراجح والله أعلم وجوب غسل القدمين، ولا يكفي في ذلك مسحهما، وحديث ويل للأعقاب من النار نص في محل النزاع، والله أعلم.
* * *
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٢