تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثاني تمسح الأذنان معًا

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الرأس والأذنين في حكم العضو الواحد، وماؤهما واحد، وطهارتهما المسح.

[م-١٧٠] يمسح الأذنين معًا، ولا يقدم اليمنى على اليسرى، قاله النووي (١).

وقال أيضًا: «مسح الأذنين بعد مسح الرأس، فلو قدمه عليه فظاهر كلام الأصحاب لا يحصل له مسح الأذنين؛ لأنه فعله قبل وقته، وذكر الروياني في حصوله وجهين، والصحيح المنع» (٢).

والصحيح جوازه لكنه خلاف السنة، فكما لو قدم اليد اليسرى على اليمنى أو الرجل اليسرى على اليمنى صح، وكان خلاف السنة، لأن الرأس والأذنين في حكم العضو الواحد، وماؤهما واحد، وطهارتهما المسح.

* * *

(١) المجموع (١/ ٤٤٣).

(٢) انظر المرجع السابق والصفحة نفسها.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٤٧٧