تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس

[م-١٦٥] الفرض الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس.

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦].

وأما السنة فالأحاديث الكثيرة المستفيضة والتي سقناها فيما سبق من فروض الوضوء.

وأما الإجماع فنقله خلق كثير، نقله من الحنفية: الطحاوي (١).

ومن المالكية: ابن عبد البر (٢)، والحطاب (٣)، وابن رشد (٤)، والقرطبي (٥)، والخرشي (٦).

(١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٣).

(٢) التمهيد (٤/ ٣١).

(٣) مواهب الجليل (١/ ٢٠٢).

(٤) بداية المجتهد (١/ ١٢٩).

(٥) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٨٣).

(٦) الخرشي على مختصر خليل (١/ ١٢٠، ١٢١).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٤٤٩