الرجلين وغسلهما على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله» (١).
وقال الخرشي المالكي: «ومحصل ذلك، أن منها فرضًا بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة» (٢).
وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: «فرائض الوضوء ثمانية: منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي نص الله تبارك وتعالى عليها، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين» (٣).
وقال الماوردي الشافعي: «غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع» (٤).
وقد نقل الإجماع من الشافعية الخطيب الشربيني (٥)، والبجيرمي (٦)، والنووي (٧)، وغيرهم.
كما نقله من الحنابلة: ابن مفلح (٨)، والزركشي (٩)، وغيرهم.
* * *
(١) التمهيد (٤/ ٣١).
(٢) حاشية الخرشي (١/ ١٢٠).
(٣) مقدمات ابن رشد (١/ ٥٣).
(٤) الحاوي الكبير (١/ ١١٢).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٥٢).
(٦) حاشية البجيرمي (١/ ٧١).
(٧) الفروع (١/ ١٤٧).
(٨) شرح الزركشي (١/ ١٨٨).
(٩) مغني ذوي الأفهام (٤٤).