تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرجلين وغسلهما على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله» (١).

وقال الخرشي المالكي: «ومحصل ذلك، أن منها فرضًا بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة» (٢).

وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: «فرائض الوضوء ثمانية: منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي نص الله تبارك وتعالى عليها، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين» (٣).

وقال الماوردي الشافعي: «غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع» (٤).

وقد نقل الإجماع من الشافعية الخطيب الشربيني (٥)، والبجيرمي (٦)، والنووي (٧)، وغيرهم.

كما نقله من الحنابلة: ابن مفلح (٨)، والزركشي (٩)، وغيرهم.

* * *

(١) التمهيد (٤/ ٣١).

(٢) حاشية الخرشي (١/ ١٢٠).

(٣) مقدمات ابن رشد (١/ ٥٣).

(٤) الحاوي الكبير (١/ ١١٢).

(٥) مغني المحتاج (١/ ٥٢).

(٦) حاشية البجيرمي (١/ ٧١).

(٧) الفروع (١/ ١٤٧).

(٨) شرح الزركشي (١/ ١٨٨).

(٩) مغني ذوي الأفهام (٤٤).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٤٢٧