تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الرابع إذا غسل وجهه غسل جزءًا من الجوانب المحيطة به

[م-١٥٤] ذكر كثير من الفقهاء أن على المتوضئ إذا غسل وجهه أن يغسل جزءًا من رأسه، وسائر الجوانب المجاورة للوجه، احتياطًا، وليس هذا الغسل وجبًا لنفسه وجوب المقاصد، وإنما وجب لغيره من باب الوسائل، لأن استيعاب الوجه واجب، ولا يمكنه الاستيعاب إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما يجب إمساك جزء من الليل في الصيام ليستوعب النهار (١).

* * *

(١) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٤)، مواهب الجليل (١/ ١٨٧)، والمستصفى (ص: ٦٦)، المغني (١/ ٣٣)، المجموع (١/ ٤١٦)، المنثور في القواعد (١/ ٢٣٠).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٤٢٢